تم تداول مؤخرا خبر منح شهادة إدارية لمطابقة اسم عقار تحمل عدد 2023/09 والتي يقال أنها مزورة، وقد أعطاها أحد نواب رئيس جماعة قصر المجاز باقليم فحص أنجرة والتي تتجلى في كونه لا يتوفر على تفويض من طرف الرئيس وليس من اختصاصه، فإن المعني بالامر تم استدعاؤه إلى العمالة للإدلاء بإيضاحات حول ما نسب إليه، وقد أفادت مصادر مطلعة من داخل جماعة قصر المجاز أن مجموعة من سكان الجماعة سيقومون بإيداع شكاياتهم وتعرضاتهم على هذه الشهادة متخوفين من أن تكون هناك شهادات أخريات مثلها تحرمهم من أراضيهم وممتلكاتهم التي هي في حوزتهم، مطالبين من السيد العامل التدخل العاجل لحمايتهم وتشكيل لجنة افتحاص تدقق في السجلات والشواهد الإدارية التي تصدر عن هاته الجماعة.
وتنص المادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات على أنه إذا ارتكب عضو من أعضاء مجلس الجماعة غير رئيسها، أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل تضر بأخلاقيات المرفق العمومي ومصالح الجماعة، قام عامل الإقليم أو من ينوب عنه عن طريق رئيس المجلس بمراسلة المعني بالأمر، للإدلاء بإيضاحات كتابية حول الأفعال المنسوبة إليه داخل أجل لا يتعدى 10 أيام، ابتداء من تاريخ التوصل، ويجوز لعامل الإقليم أو من ينوب عنه بعد التوصل بالإيضاحات الكتابية، أو عند عدم الإدلاء بها بعد انصرام الأجل المحدد، إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية، وذلك لطلب عزل عضو المجلس المعني بالأمر من مجلس الجماعة، أو عزل الرئيس أو نوابه من عضوية المكتب أو المجلس، وتبت المحكمة في الطلب داخل أجل لا يتعدى شهرا من تاريخ
توصلها بالإحالة، وفي حالة الاستعجال، يمكن إحالة الأمر إلى القضاء الاستعجالي بالمحكمة الإدارية، الذي يبت فيه داخل أجل 48 ساعة من تاريخ توصله بالطلب، ويترتب على إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية توقيف المعني بالأمر عن ممارسة مهامه، إلى حين البث في طلب العزل، ولا تحول إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية دون المتابعات القضائية.
فهل سيتم ربط المسؤولية بالمحاسبة أم سيتم طي الملف لدخول جهات نافذة على الخط تدعي أن لها نفوذ قادرة على حماية المتورطين في هذا الملف؟