آخر الأخبار
تنصيب الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة تعاونيات تنغير في صلب الاقتصاد التضامني.. معرض إقليمي يحتفي بعشرين سنة من دعم المبادرة الوطنية تخليداً للذكرى العشرين لانطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية: دوري رياضي يعزز الإدماج الاجتماعي ل... صفرو ...عامل إقليم صفرو يترأس لقاء بمناسبة الذكرى 20 لتأسيس المبادرة الوطنية للتنمية البشرية على مسؤوليتي: الحدث الرياضي بمكناس قبل 25 ماي 2025. مجلس النواب يصادق على تعديل قانون المسطرة الجنائية: خطوة نحو تحديث العدالة الجنائية في المغرب. عمالة مقاطعات مولاي رشيد تحتفل بعشرين سنة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية: أرقام وحقائق على طريق... محكمة الاستئناف بفاس تلغي قرار منع السفر والكفالة عن مصطفى لخصم رئيس جماعة إيموزار كندر بغلاف مالي يتجاوز 161 مليون درهم.. المنصوري توقع اتفاقيات شراكة استراتيجية لتنمية إقليم تنغير *الخميسات... السيد *عبداللطيف النحلي* يترأس حفل تخليد الذكرى العشرون لانطلاق المبادرة الوطنية للتنمي...

الفحص انجرة: شهادة إدارية صادرة عن جماعة قصر المجاز تثير الرعب أوساط الساكنة

[بلادي نيوز]15 مارس 2023
الفحص انجرة: شهادة إدارية صادرة عن جماعة قصر المجاز تثير الرعب أوساط الساكنة

تم تداول مؤخرا خبر منح شهادة إدارية لمطابقة اسم عقار تحمل عدد 2023/09 والتي يقال أنها مزورة، وقد أعطاها أحد نواب رئيس جماعة قصر المجاز باقليم فحص أنجرة والتي تتجلى في كونه لا يتوفر على تفويض من طرف الرئيس وليس من اختصاصه، فإن المعني بالامر تم استدعاؤه إلى العمالة للإدلاء بإيضاحات حول ما نسب إليه، وقد أفادت مصادر مطلعة من داخل جماعة قصر المجاز أن مجموعة من سكان الجماعة سيقومون بإيداع شكاياتهم وتعرضاتهم على هذه الشهادة متخوفين من أن تكون هناك شهادات أخريات مثلها تحرمهم من أراضيهم وممتلكاتهم التي هي في حوزتهم، مطالبين من السيد العامل التدخل العاجل لحمايتهم وتشكيل لجنة افتحاص تدقق في السجلات والشواهد الإدارية التي تصدر عن هاته الجماعة.
وتنص المادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات على أنه إذا ارتكب عضو من أعضاء مجلس الجماعة غير رئيسها، أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل تضر بأخلاقيات المرفق العمومي ومصالح الجماعة، قام عامل الإقليم أو من ينوب عنه عن طريق رئيس المجلس بمراسلة المعني بالأمر، للإدلاء بإيضاحات كتابية حول الأفعال المنسوبة إليه داخل أجل لا يتعدى 10 أيام، ابتداء من تاريخ التوصل، ويجوز لعامل الإقليم أو من ينوب عنه بعد التوصل بالإيضاحات الكتابية، أو عند عدم الإدلاء بها بعد انصرام الأجل المحدد، إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية، وذلك لطلب عزل عضو المجلس المعني بالأمر من مجلس الجماعة، أو عزل الرئيس أو نوابه من عضوية المكتب أو المجلس، وتبت المحكمة في الطلب داخل أجل لا يتعدى شهرا من تاريخ
توصلها بالإحالة، وفي حالة الاستعجال، يمكن إحالة الأمر إلى القضاء الاستعجالي بالمحكمة الإدارية، الذي يبت فيه داخل أجل 48 ساعة من تاريخ توصله بالطلب، ويترتب على إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية توقيف المعني بالأمر عن ممارسة مهامه، إلى حين البث في طلب العزل، ولا تحول إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية دون المتابعات القضائية.
فهل سيتم ربط المسؤولية بالمحاسبة أم سيتم طي الملف لدخول جهات نافذة على الخط تدعي أن لها نفوذ قادرة على حماية المتورطين في هذا الملف؟

الاخبار العاجلة