آخر الأخبار
الجمعية الوطنية للتربية والثقافة فرع الخميسات تكرم السيدة فوزية بوكريان كأول رئيسة نادي للشطرنج بالم... إعادة الإدماج في صلب التنمية: مبادرات اقتصادية لفائدة السجناء السابقين بسيدي سليمان مراكش-آسفي… قطب فلاحي رائد يعكس تنوع وغنى المجال الزراعي المغربي المعرض الدولي للفلاحة بالمغرب (SIAM) 2026: مجموعة كوسومار تؤكد من جديد دورها كدعامة استراتيجية للسيا... REPARTRUST.COM, FONDÉE PAR EL MEHDI BENSLIM EN 2025, REMPORTE LE TROPHÉE DE L'ASSURANCE D'AFRIQUE 20... الملك محمد السادس يوشح محمد يسف ويعين اليزيد الراضي أميناً عاماً للمجلس العلمي الأعلى تفكيك نشاطين إجراميين بسلا ومكناس وحجز آلاف الأقراص المخدرة رعاة بلا رعاية”.. شغيلة مؤسسات الرعاية الاجتماعية بزاكورة تحتج على تأخر الأجور وتلوّح بالتصعيد مكناس تحتضن إقصائيات الشطرنج الجهوية لفاس مكناس بمشاركة واعدة وتألق للمواهب الصاعدة الثانوية التأهيلية صلاح الدين الأيوبي بتـنغير تتألق في مسابقة “الصحافيون الشباب من أجل البيئة” بصورة...

توضيح من لجنة بطاقة الصحافة المهنية

[بلادي نيوز.ma23 سبتمبر 2022
توضيح من لجنة بطاقة الصحافة المهنية

قام السيد إدريس الوالي بتعميم ما جاء في حكم قضائي في مواجهة المجلس الوطني للصحافة بخصوص الملف المتعلق برفض تجديد بطاقة الصحافة المهنية الخاصة به، و في هذا الصدد توضح لجنة بطاقة الصحافة ما يلي:

  1. المعلومة التي أدلى بها المعني بالأمر عندما قدم طلبه إلى المجلس قصد تجديد بطاقته المهنية، أنه موظف لدى مجلس النواب، وبالتالي فأجره الأساسي لا يتأتى من ممارسة مهنة  الصحافة كما تنص عن ذلك المادة الأولى من القانون رقم  89.13  المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين الذي يعرف الصحافي المهني بأنه “كل صحافي مهني يزاول مهنة الصحافة بصورة رئيسية ومنتظمة، في واحدة أو أكثر من مؤسسات الصحافة المكتوبة أو الإلكترونية أو السمعية أو السمعية البصرية أو وكالات الأنباء عمومية كانت أو خاصة التي يوجد مقرها الرئيسي بالمغرب، ويكون أجره الرئيسي من مزاولة المهنة”.
  1. لم يبلغ المجلس الوطني للصحافة، إلى حدود نشر هذا التوضيح، بأي قرار قضائي ،  وسيتولى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والقضائية الجاري بها العمل عندما سيبلغ بالحكم الاستئنافي، للدفاع عن قانونية وشرعية القرار المتخذ  من طرف لجنة بطاقة الصحافة، التي تحرص على تطبيق القانون، ولا يمكنها تسليم بطاقة الصحافة إلا للصحافي المهني، الذي يمارس هذه المهنة بصفة رئيسية ومنتظمة، ولا يحق لأي كان أن يكون موظفا في إدارة عمومية ويدعي أنه صحافي محترف أيضا، فالمزاوجة بين الوظيفة الإدارية ومهنة الصحافي، أمر غير قانوني.
  1. إن الحجة الوحيدة التي أدلى بها المعني بالأمر أمام اللجنة والمحكمة، هي أنه كان يحصل على بطاقة الصحافة سابقا. ولا يمكن للمجلس، بأي حال من الأحوال، أن يزكي قرارات، اتخذت، قبل تولي المسؤولية الإدارية المباشرة لمنح البطاقة، ومن حقه مراجعة والتحقق من شروط منحها، وفق المقتضيات القانونية الجاري بها العمل، حيث تنص المادة 8 من القانون رقم 89.13 أن البطاقة تمنح “ما لم يطرأ أي تغيير على شروط منحها وتجديدها”، بل أكثر من ذلك، فالمادة 9 من نفس القانون، تنص على وجوب سحب البطاقة “في حالة انتفاء أحد شروط منحها”.

والمجلس المخول له اليوم، صلاحية منح البطاقة المهنية، يعتبر أن مهمته هي السهر على احترام القانون، وكل القرارات التي تتخذها لجنة البطاقة تهدف إلى التصدي لأية سابقة قد تعصف  بضبط صفة  “الصحافي المهني”، الذي  يجعل من ممارسة مهنة الصحافة عمله الرئيسي، في احترام لكل الشروط القانونية والضريبية و الحقوق والواجبات المنصوص عليها في مدونة الشغل وأنظمة التغطية الاجتماعية.

وما كان للجنة البطاقة أن تصدر هذا التوضيح، لولا أن السيد الوالي، عمم الحكم القضائي، على الصحافة، دون أن يكون حكما نهائيا.

الاخبار العاجلة