بلادي نيوز: رشيد طمري
أسفرت انتخابات صباح اليوم الخميس 25 ماي عن فوز عبد الإلاه المصمودي عن حزب الإحرار برئاسة جماعة سيدي سليمان، خلفا للرئيس السابق المعزول ياسين الراضي.
وجاء انتخاب المصمودي، طبقا لمقتضيات القانون التنظيمي للجماعات الترابية، وذلك بعد حكم للمحكمة الإدارية بالرباط، ضد الرئيس السابق، قضى بعزله من منصبه، رفقة نائبه الأول.
وحصل مرشح الأحرار، عبد الإله المصمودي ، خلال الانتخابات الجزئية، غالبية الأصوات، وعددها 24 صوتا مقابل 3 أصوات لمنافسه الوحيد قدور مشروحي عن حزب الاتحاد الاشتراكي.
واستكمالا لجدول الأعمال، تم انتخاب – عبر آليات اللائحة- نواب الرئيس وهم:
محمد العروسي: النائب الأول للرئيس
سليمان شفيق: النائب الثاني للرئيس
قاسم السيبة: النائب الثالث للرئيس
مونية بوركيك: النائب الرابع للرئيس
حسام بدر الدين: النائب الخامس للرئيس
سناء بوكرين: النائب السادس للرئيس
وفي كلمة له عقب انتخابه، أكد المصمودي، على أن سيدي سليمان في أمس الحاجة إلى ديمقراطية القرب، للمساهمة في تنمية مغرب التقدم والكرامة، كما أراده جلالة الملك، محمد
السادس، نصره الله.
وقال إن نهجه، لن يخرج عن ما سطره الحزب من سياسة تواصلية، مبنية على القرب، الذي كان دائما معطى محوري في أداء حزب التجمع الوطني للأحرار، حسب رأيه.
وأضاف أنه سيعمل على توحيد جهود جميع مكونات المجلس من أجل تجويد التدبير الجماعي، والوصول إلى مستوى عال من التفاعل مع مطالب المواطنين، وتعزيز التنمية بالجماعة.
وكانت المحكمة الإدراية بالرباط، قد قضت الاثنين 15 ماي 2023، بعزل ياسين الراضي، ونائبه الأول حسن قاسمي، من عضوية المجلس الجماعي لسيدي سليمان.
وكان عامل إقليم سيدي سليمان، عبد المجيد الكياك، قد أودع يوم 24 مارس الماضي، ملف الدعوى القضائية رسميا لدى هيئة المحكمة المذكورة ضد رئيس الجماعة، المنتمي إلى حزب الاتحاد الدستوري، ونائبه المنتمي لحزب الاتحاد الاشتراكي، بعد وقوف العامل على ملفا “يتضمن مجموعة من الخروقات والاختلالات”، يشتبه ارتكابها من قبل ياسين الراضي ونائبه الأول.
وكانت المحكمة الإدارية بالرباط، قد أصدرت قرارا عاجلا بتاريخ 28 مارس الماضي، يقضي بتوقيف ياسين الراضي، نجل البرلماني السابق إدريس الراضي القيادي في الاتحاد الدستوري وابن عم الاتحادي الراحل مؤخرا عبدالواحد الراضي، ونائبه الأول حسن القاسمي، من مهامهما، في انتظار الحكم النهائي.
وتنص المادة 64 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المنظم للجماعات التربية على أنه : “يترتب على إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية توقيف المعني بالأمر عن ممارسة مهامه إلى حين البت في طلب العزل”.