آخر الأخبار
المغرب ضيف شرف في المعرض متعدد الثقافات بمدينة تورتوسا الإسبانية 3906 مستفيدين من أبناء وأيتام الأمن الوطني في مخيمات صيف 2026 مهرجان فاس للموسيقى العالمية العريقة يختتم دورته التاسعة والعشرين : احتفاء ناجح بالحرفة والذاكرة الح... La médina de Tétouan au cœur d’un projet de valorisation soutenu par la Coopération espagnole مستجدات مكتب الصرف في صلب لقاء اقتصادي بطنجة لتعزيز مواكبة المقاولات والاستثمار السيد رئيس الحكومة يترأس أشغال أول مجلس إدارة للمجموعة الصحية الترابية بجهة فاس-مكناس مسابقة Huawei ICT Competition 2025-2026: المغرب يتألق في شنتشن بفضل مواهب المعهد الوطني للبريد والمو... امريكا تعيد تربية المنتخب السنغالي بعدما فعله بالمغرب ، تفاصيل تفتيش استثنائي صارم خضعت له بعثة السن... بعد إسدال الستار على مهرجان "إثري".. هل تتحول الفرحة الثقافية بالخميسات إلى تنمية حقيقية؟ دورة يونيو للمجلس الإقليمي بالخميسات.. إجماع على مشاريع تنموية تخدم الصحة والتعليم وتأهيل المدينة

المحكمة الإدارية تعزل ياسين الراضي من رئاسة بلدية سيدي سليمان

[بلادي نيوز.ma17 مايو 2023
المحكمة الإدارية تعزل ياسين الراضي من رئاسة بلدية سيدي سليمان

بلادي نيوز: رشيد طمري

أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط حكما قطعيا الإثنين ، يقضي بعزل رئيس المجلس الجماعي سيدي سليمان ياسين الراضي.

ويشغل الراضي، إلى جانب رئاسة الجماعة الترابية لسيدي سليمان، منصب نائب برلماني بالغرفة الأولى للولاية الثالثة على التوالي، كما شغل في وقت سابق منصب رئيس المجلس الإقليمي.

المحكمة الإدارية استجابت لدعوى عامل سيدي سليمان ، وقامت أيضا بعزل نائبه الأول من عضوية المجلس البلدي بسيدي سليمان بحكم بات مع النفاذ المعجل.

وينتظر أن يحال ملف ياسين الراضي على القضاء ، بسبب خروقات واختلالات فاضحة ضبطتها المفتشية العامة للإدارة الترابية خلال عملية افتحاص الجماعة.

وقررت وزارة الداخلية في وقت سابق، توقيف ياسين الراضي ابن ادريس الراضي البرلماني السابق، عن مهامه كرئيس جماعة سيدي سليمان، مباشرة بعد رفع دعوى قضائية ضده أمام القضاء الإداري بالرباط، من طرف عامل إقليم سيدي سليمان، والوكيل القضائي للمملكة.

هذا، وتنص المادة 64 من القانون التنظيمي المنظم للجماعات الترابية رقم 113.14، على أنه “إذا ارتكب رئيس المجلس أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، قام عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه بمراسلته قصد الإدلاء بإيضاحات كتابية حول الأفعال المنسوبة إليه، داخل أجل لا يتعدى عشرة (10) أيام ابتداء من تاريخ التوصل، ويجوز للعامل أو من ينوب عنه، بعد التوصل بالإيضاحات الكتابية حسب الحالة، أو عند عدم الإدلاء بها بعد انصرام الأجل المحدد، إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية وذلك لطلب عزل عضو المجلس المعني بالأمر من مجلس الجماعة أو عزل الرئيس أو نوابه

الاخبار العاجلة